الشيخ الأنصاري
477
كتاب الطهارة
[ المسألة الرابعة ] « 1 » * ( ولو تيقّن ) * فعل * ( الطهارة وشكّ في الحدث ) * فهو متطهّر إجماعا نصّا وفتوى ، سواء ظنّ ببقائها أو ظنّ بارتفاعها ، خلافا لما يظهر من شيخنا البهائي في حبله المتين « 2 » ، حيث أناط استصحاب الطهارة على حصول الظنّ الشخصي ، فلو شكّ أو ظنّ الحدث كمن تطهّر أوّل النهار ولم يتحفّظ ولم يكن من عادته بقاء طهارته في زمان طويل ، فشكّ عند الغروب ، فلا يستصحب الطهارة . وكأنّه قدّس سرّه يريد بذلك أنّه لو بنى على الحكم بالطهارة من باب الاستصحاب لا من باب الأخبار الخاصّة ، فالمناط هو حصول الظنّ ببقاء الحالة السابقة ، لكن هذا - وإن وجّهه به شارح الدروس « 3 » - مخالف لمذهب القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، فإنّهم لا يعتبرون إفادة الظنّ الفعلي حتّى يكون حكم المستصحب الواحد كالحياة والزوجية والملكية في
--> « 1 » العنوان منّا . « 2 » الحبل المتين : 37 . « 3 » مشارق الشموس : 142 .